موجبات وموانع تسليم الأشخاص في ظلّ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائية لسنة 1983 واجتهادات محكمة التمييز الأردنية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
في ظل تزايد الظاهرة الإجرامية المنظّمة العابرة للحدود، أصبح تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي الجنائي ضرورة ملحّة، وتعتبر آلية التسليم من أقدم أشكال التعاون القضائي الدولي الجنائي وأكثرها شيوعاً وفعالية في التطبيق العملي على المستوى الدولي. وتعد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 من أبرز الاتفاقيات الإقليمية على المستوى العربي التي وضعت إطاراً تنظيمياً لآلية التسليم من خلال تحديد شروط وإجراءات تسليم المطلوبين، كما تناولت الحالات التي تستوجب تسليم المطلوبين للدول طالبة التسليم، والحالات التي تحول دون ذلك، ضمن إطار احترام السيادة الوطنية للدول الأطراف. وفي المملكة الأردنية الهاشمية تلعب محكمة التمييز دوراً هاماً في تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، فقد أصدرت محكمة التمييز العديد من الأحكام القضائية التي تناولت موجبات وموانع التسليم تحت مظلة التشريعات الوطنية إلى جانب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983، والتي عالجت عدة مسائل بهذا الخصوص، والتي تعد مرجعاً هاماً للقضاة وكافة رجال القانون المهتمين بمجال التعاون القضائي الدولي الجنائي. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الحالات التي تستوجب تسليم الأشخاص، والعوائق التي تحول دون تسليمهم وفقاً لأحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983، مدعمة بالأحكام القضائية لمحكمة التمييز الأردنية في هذا المجال.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.