تعويض ضحايا العمليات الحربية في التشريع الليبي في ضوء قضاء المحكمة العليا
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
رغم حرص المشرع الليبي على تلبية متطلبات المرحلة الانتقالية، التي وطِئًت بإحداثها ليبيا منذ أواخر سنة 2011م، عقب انتهاء حقبة النظام السابق، فأصدر عدة قوانين تتعلق بالعدالة الانتقالية آخرها القانون رقم (29) لسنة 2013م في شأن العدالة الانتقالية، إلا أن تلكؤ السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذه، أسهم في حجب نصوصه عن الممارسات القضائية، فلم يطبقه القضاء الليبي في الدرجات الدنيا، وعزفت عن تطبيقه المحكمة العليا بوصفها محكمة نقض في المواد المدنية، وهو مسلك مستغرب ويدعو إلى التساؤل عن سببه؟! خصوصاً أن نصوصه نافذة وواجبة التطبيق، بوصفه مصدر الالتزام المباشر المنظم لمطالبات التعويض من قبل ضحايا العمليات الحربية، مما أسهم في اضطراب أحكام القضاء، سواءً فيما يتعلق بتحديد مصدر التزام الدولة بالتعويض من ناحية أولى، أو فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالأمر به من الناحية الثانية. وتناول هذا البحث الموضوع في ضوء نصوص قانون العدالة الانتقالية وأحكام القضاء الليبي، بغرض توسيع دائرة النقاش البناء، وتمهيد الطريق أمام القضاء للخروج من هذا المأزق، ويعد قانون العدالة الانتقالية فرصة حقيقية لضحايا الحروب في استيفاء حقوقهم في التعويض إذا ما طبق بصورة صحيحة، بعد أن كفل بأحكامه أسس تقدير المسؤولية القانونية وأسس التعويض عنها، وسبل اقتضاء التعويض للمتقاضين إدارياً بطريقة أسهل وأيسر من الطريق القضائي.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.