الشركات المتعثّرة في القانون العراقي والقانون المصري
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن النشاط التجاري على خلاف النشاط المدني غالباً ما تنطوي ممارسته على مخاطر تجارية ومالية كبيرة؛ كما أن القيام به يحتاج إلى تدبير أموال ضخمة، ومن هذا المنظور فإن الإنسان منذ القدم، تكونت لديه عقيدة بضرورة التعاون مع الآخرين لإنجاز المشروعات المختلفة وتنفيذها، خصوصاً في الوقت الحالي؛ كما أن المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية تحتاج إلى ضم الجهود الفردية وتجميع رؤوس الأموال لإقامة مشروعات جماعية، قد يعجز الفرد بالقيام بها بمفرده مهما بلغ غناه وثراؤه، وهذه المشروعات الجماعية هي ما يطلق عليها (الشركات)، ونظراً لأهمية وخطورة دور المشروعات الجماعية – الشركات- في الاقتصاد الوطني والدولي على حد سواء، كأداة للاستثمار فقد أصبحت تحتل المركز الأول في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي أيضاً في كثير من الدول.
وكثيراً ما تصادف المشروعات التجارية – الشركات- عقبات تجعلها تتعثر في عملها، وتحتاج هذه المشروعات إلى إعادة النظر في خططها والخروج من أزمتها وخروجها من عثرتها، والبحث عن السبل الناجحة لإعادة نشاطها التجاري وخروجها من أزمة التعثر.
إن مصلحة الدائنين تقتضي استرجاع أموالهم كاملة وفي أقرب الآجال؛ لكن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي أن تبقى الشركات التجارية قائمة على الرغم من عجزها المالي لضمان تمويلها للسوق الوطنية بالسلع المطلوبة، وللمحافظة على وظائف ملاكها من مديرين وموظفين وعمّال، فمن أجل هذه الأسباب تبنت العديد من الدول إجراءات وآليات من شأنها إنقاذ الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفع، لضمان استمرارية نشاطها.
فهل وضع المشرع العراقي، والمشرع المصري نظاماً مماثلاً لوقاية الشركات التجارية من التوقف عن دفع ديونها؟ وما آليات المراقبة والتدخل التي تبناها لحمايتها وضمان استمرارية نشاطها؟ وما الشركات المتعثرة؟
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.