دور القرائن القضائية في الإثبات في الدعاوى الإدارية "دراسة مقارنة"
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تكمُن ماهية الإثبات بصفة عامة في كونه وسيلة لإقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية محددة، وذلك بهدف ترتيب آثارها القانونية، ويشترط أن تكون هذه الواقعة مثار نزاع بين الخصوم ويترتب عليها أثر قانوني بإحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة أو إلغائها، فلا يجوز إثبات ما هو غير متنازع عليه بين الخصوم، إضافة إلى عدم جواز إشغال القضاء بإثبات وقائع لا تُرتب أي أثر قانوني ومن ثم فلا طائل من إثباتها.
ولما كان الإثبات أمام القضاء الإداري يثير صعوبات تجعل من المدعى ضد الإدارة طرفاً ضعيفاً يحتاج إلى مؤازرة القاضي ليمكنه من استرجاع حقه من الإدارة أو إزالة اعتدائها على هذا الحق في ظل ما تتمتع به من امتيازات وما تحوزه من مستندات لن تقدمها بطبيعة الحال للمحكمة طواعية، طالما كان من شأن ذلك التأثير سلباً على مركزها القانوني في الدعوى، فقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي والمصري القرائن القضائية وذلك للتخفيف من وطئة عبء الإثبات المكلف به المدعى، وذلك توصلاً لكفالة التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية.
ونظراً لما اكتسبته القرائن القضائية من أهمية في مجال الإثبات في الدعاوى الإدارية، فقد برزت أهمية دراسة دور القرائن القضائية في الإثبات أمام محاكم مجلس الدولة، وقد تجلى هذا الدور المهم للقرائن القضائية في هذا المجال في ظل غياب تشريع منظم لإجراءات الإثبات في الدعاوى الإدارية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.