المركز القانوني للوسيط الأجنبي في سوق الأوراق المالية(دراسة مقارنة)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة موقف المشرع المصري واللبناني والأردني من الاعتراف بالشركات الأجنبية لمزاولة مهنة الوساطة المالية في البورصة، والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اعتراف التشريعات محل الدراسة بالشركات الأجنبية لمزاولة مهنة الوساطة المالية في البورصة، وترتب على اعتراف التشريعات المقارنة بالوسيط المالي الأجنبي مجموعة من الآثار تمثلت في حقه في الحصول على عمولة مقابل الخدمات التي يقدمها للعملاء، وحقه في طلب الغطاء، وحقه في التنفيذ فــي السوق، والتزامه بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل، وبتقديم القوائم والتقارير المالية للبورصة، وبتمكين الهيئات الرقابية من أداء دورها الرقابي على الشركة.
وأوصت الدراسة بأن تضع التشريعات نص خاص يتضمن الشروط الخاصة بالوسيط المالي الأجنبي، وفي مقدمة هذه الشروط شرط المعاملة بالمثل، ضرورة النص في تشريعات الأوراق المالية على تحديد عمولات الوسطاء الأجانب، بالإضافة إلى وضع حد أعلى وأدنى للعمولة، إضافة نص خاص يمنح شركات الوساطة الأجنبية، الحق في الحصول على الضمانات الكافية التي تكفل وفاء المستثمرين بالتزاماتهم، وإنشاء لجنة فنية خاصة تابعة للجهات الرقابية مهمتها التفتيش الدوري على شركات الوساطة المالية الأجنبية المتعاملة في البورصة.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.