الاختصاص القضائي بالفصل في طعون تأديب السجناء في التشريعات العقابية الحديثة (دراسة مقارنة بين تشريعات فرنسا – إيطاليا – البرتغال)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
قديمًا نُظر إلى السجين نظرة ازدراء، واعتبر إنسانًا مجردًا من كافة حقوقه وحرياته، وسادت النظرة إلى التأديب بحسبانه حق خالص لإدارة المؤسسة العقابية، تمارسه بسلطة تقديرية كاملة، دومنا رقابة أو تدخل من أحد.
ومع التطور أصبح من الضروري تقييد سلطة الإدارة العقابية في تأديب السجناء، وإحاطة التنظيم الخاص بهذا التأديب بقدرٍ من الضمانات التي تحافظ على حقوق السجناء، وتمنع تعسف الإدارة العقابية في مواجهتهم، وهو ما لا يُمكن تحقيقه إلا ببسط رقابة القضاء على قرارات التأديب من خلال تلقي الطعون الموجهة ضد هذه القرارات والفصل فيها.
واختلفت التشريعات المقارنة حول القضاء الذي أوكلت إليه مهمة تلقي الطعون الموجهة ضد قرارات تأديب السجناء، فبينما أسند المُشرع الفرنسي هذه المهمة للقاضي الإداري، مال كلٌ من المشرعين الإيطالي والبرتغالي إلى إسنادها لقضاء التنفيذ العقابي المتخصص لديه.
كذلك لم تتفق التشريعات المُقارنة حول مدى السلطات التي خولتها للقضاء عند بحث الطعون الموجهة ضد قرارات تأديب السجناء, ففي فرنسا لا يملك القاضي الإداري سلطة تعديل قرار التأديب بما يتناسب مع طبيعة ودرجة المخالفة المرتكبة, فالأمر يتوقف لديه عند إلغاء القرار إذ تحقق من توافر أحد أمرين, أولهما: عدم شرعية العقوبة التأديبية من حيث طبيعتها ودرجة المخالفة, وثانيهما: وجود اختلال في التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية المرتكبة .أما في إيطاليا فإن سلطات قاضي المُراقبة تمتد إلى مراجعة جدوى بعض العقوبات التأديبية, إضافة إلى قدرته على تعديل القرار التأديبي. وفي البرتغال تتسع صلاحيات محكمة تنفيذ العقوبات أكثر، فتملك سلطة تقديرية واسعة في إلغاء القرار التأديبي المطعون عليه أو تغييره، سواء بأثر مباشر أو بأثر رجعي، كذلك فإنها تملك تقرير ما تراه مناسبًا، فقد ترى تغيير القرار أو استبداله كليًا أو جزئيًا، أو تعديله.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.